عامر النجار

141

في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )

ببهائى أو بشخص من أية ملة وكذا المسيحية . ومنها تحديد المهر بقدر معين من الذهب الإبريز بحيث لا يقل عن تسعة عشر مثقالا ولا يزيد عن خمسة وتسعين مثقالا . ومنها تقسيمه الميراث على 2520 جزء للذرية منها 1080 ، وللأزواج 390 ، وللآباء 330 ، وللأمهات 270 ، وللإخوان 210 ، وللأخوات 150 ، وللمعلمين 90 ، فإن لم يترك المتوفى أحدا من هؤلاء رجع ثلث التركة إلى المحفل البهائي إن كان له ذوى قربى ، وإلا رجعت التركة كلها للمحفل ( المواد من 31 إلى 34 ) . ومنها أن غير البهائي لا يرث البهائي . وأن الدار المسكونة وملابس المتوفى يختص بها أكبر الأبناء الذكور ( م 44 ) . ومنها : أن يدفن الميت في البللور أو الحجر أو الخشب . وتوضع في أصابعه الخواتم المنقوشة عليها عبارات معينة ( م 50 ) . ومنها : أن السنة البهائية تنقسم إلى تسعة عشر شهرا ويبدأ التقويم البهائي من سنة 1844 ميلادية وقت إعلان الباب لدعوته . هذا عدا ما عرف عنهم ولم ينكروه في ردهم على جبهة العلماء من أن الصوم عندهم تسعة عشر يوما وجعلوه يبتدئ من شروق الشمس لا من طلوع الفجر . وجعلوه دائما في وقت الاعتدال الربيعي حيث يكون عيد الفطر عندهم يوم النيروز باستمرار بدلا من شهر رمضان أيّا كان موقعه من فصول العام كما جعلوا الصلاة تسع ركعات في اليوم والليلة . وحولوا قبلة الصلاة من مكة إلى عكا حيث قضى البهاء مدة سجنه وتوفى هناك . خامسا : قدم المدعى أيضا نسخة من دستور المحفل الروحاني البهائي بالقطر المصري وواضح في صدره إن واضعي هذا الدستور تسعة أشخاص من القاهرة والإسكندرية وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ذكروا